للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما كون من قطع [اليد من فوق] (١) الكوع، والرجل من فوق الكعب لا يزاد على الدية في ظاهر كلام الإمام أحمد؛ فلأن اليد اسم للجميع إلى المنكب، والرجل اسم للجميع إلى الفخذ.

فإن قيل: فيجب أن لا يجب بقطعها من الكوع الدية.

قيل: لا يلزم من وجوب الدية في شيء عدم وجوبها فيما دونه. بدليل أن الدية تجب في اليد من الكوع، وتجب في قطع الأصابع دون الكف.

وأما كون الزائد فيه حكومة على قول القاضي؛ فكما لو قطع يده من الكوع ثم قطع ذلك.

قال: (وفي مارن الأنف وحشفة الذكر وحلمتي الثديين وكسر ظاهر السن دية العضو كاملة. ويحتمل أن يلزم من استوعب الأنف جدعاً دية وحكومة في القصبة).

أما كون مارن الأنف -وهو ما لان منه- (٢) فيه دية الأنف كاملة؛ فلأن الجمال يذهب بذلك. أشبه الأنف كله.

وأما كون الأنف إذا استوعب جدعاً فيه الدية فقط؛ فلأنه روي عن طاوس أنه قال (٣) في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وفي (٤) الأنفِ إذا أُوعِبَ مارِنُهُ جَدْعاً الدية» (٥).

وأما كونه يحتمل أن يجب في المارن دية (٦) وحكومة في القصبة؛ فلما تقدم في قطع اليد من فوق الكوع.

وأما كون حشفة الذكر فيها دية الذكر؛ فلأن منفعته تكمل بالحشفة كما تكمل منفعة اليد بالأصابع، وفي الأصابع بلا كف دية كاملة. فكذلك الحشفة.


(١) ساقط من أ.
(٢) ما بين المعترضتين ساقط من د.
(٣) في د: لأنه يروى أنه قال.
(٤) في أ: في.
(٥) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٨: ٨٨ كتاب الديات، باب دية الأنف. نحوه.
(٦) ساقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>