للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل [في دية الأعور]

قال المصنف رحمه الله: (وفي عين الأعور دية كاملة. نص عليه).

أما كون عين الأعور فيها دية كاملة؛ فلأن عمر وعثمان وعلياً وابن عمر رضي الله عنهم قضوا بذلك (١)، ولا يعرف لهم مخالف في الصحابة فيكون إجماعاً.

ولأن قطع عين الأعور يتضمن إذهاب البصر كله. فوجبت الدية؛ كما لو أذهبه من العينين. ودليل ذلك أنه يحصل بها ما يحصل بالعينين فإنه يرى الأشياء البعيدة ويدرك (٢) الأشياء اللطيفة ويعمل أعمال البصير ويجوز أن يكون شاهداً أو قاضياً.

فإن قيل: لو صح أنه يذهب بذهاب العين العوراء البصر كله لم يكن في إذهاب إحدى العينين نصف الدية لأنه لم ينقص ضوء عينه وإنما انتقل.

قيل: لا يلزم من وجوب دية إحدى (٣) العينين نقص دية الباقي (٤) بدليل ما لو جنى عليهما فأحولتا أو نقص ضوؤهما فإنه يجب أرش النقص ولا تنقص ديتهما بذلك.

وأما قول المصنف رحمه الله: نص عليه؛ فتنبيه (٥) على أن الإمام أحمد رضي الله عنه صرح بذلك.


(١) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٨: ٩٤ كتاب الديات، باب الصحيح يصيب عين الأعور والأعور يصيب عين الصحيح.
(٢) في د: ويدبر لنا.
(٣) زيادة يقتضيها السياق.
(٤) في د: الثاني.
(٥) في د: وأما كون المصنف رحمه الله تنبيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>