للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما كونه عليه فيه خمس من الإبل على وجه؛ فلأن الهاشمة تشتمل على هشم وإيضاح. فوجب أن يوزع العشر من الإبل عليها نصفين ونصفها خمس من الإبل.

قال: (ثم المنقِّلة. وهي: التي توضح وتهشم وتنقل عظامها ففيها خمس عشرة من الإبل).

أما قول المصنف رحمه الله: وهي ... إلى عظامها؛ فبيان لمعنى المنقّلة. سميت بذلك؛ لأنها تنقل العظام.

وأما كون فيها خمس عشرة من الإبل؛ فلأن في كتاب عمرو بن حزم: «وفي المنقِّلَةِ خمسَ عشرةَ (١) من الإبل» (٢).

قال: (ثم المأمومة وهي التي تصل إلى جلدة الدماغ، وتسمى أم الدماغ، وتسمى المأمومة آمّة ففيها ثلث الدية).

أما قول المصنف رحمه الله: وهي التي تصل إلى جلدة الدماغ؛ فبيان لمعنى المأمومة. وسميت بذلك؛ لأنها تصل إلى أم الدماغ.

وأما كون جلدة الدماغ تسمى أم الدماغ؛ فلأنها تحوط بالدماغ وتجمعه.

وأما كون المأمومة تسمى آمة؛ فلأن الجوهري ذكره في صحاحه. وفي حديث ابن عمر «أن منقذاً سفع في رأسه مأمومة فحبست لسانه. فكان يُخدَعُ في بيعهِ. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بايعْ وقل: لا خِلابَة» (٣). رواه الحميدي في مسنده.

قال محمد بن يحيى الحباني: جدّي منقذ وكان قد أصابَتْهُ آمَّةٌ فَكَسَرَتْ لسانَهُ وذكر الحديث (٤). رواه البخاري في تاريخه.


(١) في أ: عشر.
(٢) سبق تخريجه ص: ١١٢.
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه (٦٥٦٣) ٦: ٢٥٥٤ كتاب الحيل، باب ما ينهى من الخداع في البيوع.
وأخرجه مسلم في صحيحه (١٥٣٣) ٣: ١١٦٥ كتاب البيوع، باب من يخدع في البيع.
(٤) أخرجه ابن ماجة في سننه (٢٣٥٥) ٢: ٧٨٩ كتاب الأحكام، باب الحجر على من يفسد ماله.

<<  <  ج: ص:  >  >>