للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل [في الجائفة]

قال المصنف رحمه الله: (وفي الجائفة ثلث الدية. وهي: التي تصل إلى باطن الجوف من بطن أو ظهر أو صدر أو نحر. فإن خرقه من جانب فخرج من جانب آخر فهي جائفتان).

أما قول المصنف رحمه الله: وهي التي إلى (١) نحر؛ فبيان لمعنى الجائفة.

وأما كونها فيها ثلث الدية؛ فلأن في كتاب عمرو بن حزم: «وفي الجائِفَةِ ثُلُثُ الدية» (٢)، وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك.

وأما كون من خرقَ من جانب فخرج من جانب آخر تكون جنايته جائفتين؛ فلما روى سعيد بن المسيب: «أن رجلاً رمى رجلاً بسهمٍ فأنفذَه. فقضَى أبو بكر رضي الله عنه بثُلُثي الدية» (٣). أخرجه سعيد بن منصور في سننه.

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «أن عمرُ قضى في الجائفةِ إذا نفذَتْ بأرشِ الجائفتين».

ولأنه أنفذه من موضعين. فكانت جائفتين؛ كما لو أنفذه بضربتين.

قال: (وإن طعنه في خده فوصل إلى فمه ففيه حكومة. ويحتمل أن تكون جائفة).

أما كون ما ذكر فيه حكومة على المذهب؛ فلأن ذلك ليس بجائفة لأن الفم له حكم الظاهر لا حكم (٤) الباطن. والجائفة ما نفذت من ظاهر إلى باطن. فإذا لم تكن جائفة وجب فيه حكومة؛ لأن ذلك جناية ليس فيها مقدر.


(١) زيادة يقتضيها السياق.
(٢) تكملة للحديث السابق وقد سبق تخريجه ص: ١٧٤.
(٣) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٨: ٨٥ كتاب الديات، باب الجائفة.
(٤) ساقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>