للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قيل: كفارة اليمين تتعلق بالقول ولا قول لهما] (١)، وكفارة القتل تتعلق بالفعل. وفعلهما متحقق.

ولأن الفعل قد يتعلق به ما لا يتعلق بالقول. بدليل أن العتق بإحبالهما دون إعتاقهما بقولهما.

وأما كونه عليه الكفارة حراً كان أو عبداً؛ فلدخولهما في الآية.

ولأن العبد تجب عليه كفارة اليمين. فكذا تجب عليه كفارة القتل.

فعلى هذا يكفر بالصيام؛ لأنه لا مال له.

قال: (وأما القتل المباح كالقصاص والحد وقتل الباغي والصائل فلا كفارة فيه).

أما كون القتل المذكور لا كفارة فيه؛ فلأنه قتل مأذون فيه، والكفارة لا تجب لمحو المأذون فيه.

فإن قيل: لو وجبت الكفارة للمحو لما وجبت في الخطأ.

قيل: الخطأ لا يوصف بتحريم ولا إباحة؛ لأنه كفعل المجنون والبهيمة. لكن النفس الذاهبة به معصومة محرمة فلذلك وجبت الكفارة فيها.

وأما قول المصنف رحمه الله: كالقصاص ... إلى آخره؛ فبيان لمواضع لا كفارة فيها.

قال: (وفي قتل العمد وشبه العمد روايتان:

إحداهما: لا كفارة فيه. اختارها أبو بكر والقاضي، والأخرى: فيه الكفارة).

أما كون قتل العمد لا كفارة فيه على روايةٍ اختارها أبو بكر والقاضي؛ فلأنه فعل يوجب القتل. فلا يوجب الكفارة؛ كزنا المحصن.

وأما كونه فيه الكفارة على روايةٍ؛ فلما روى واثلة بن الأسقع قال: «أتيتُ النبي صلى الله عليه وسلم بصاحبٍ لنا قد أوجبَ بالقتل. فقال: أعتقوا عنهُ رقبةً يُعتقِ اللهُ بكلِ عضوٍ منها عضواً من النار» (٢).


(١) ساقط من د.
(٢) أخرجه أحمد في مسنده (١٥٥٨٢) طبعة إحياء التراث.

<<  <  ج: ص:  >  >>