للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والثاني: أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره في صدر الخبر بقوله: «لادّعى قومٌ دماءَ رجالٍ وأموالهم». ثم عقبه بقوله: «ولكن اليمينَ على المدَّعَى عليه» فيعود إلى المذكور في الحديث ولا يجوز إخراجه منه إلا بدليل أقوى منه.

ولأنها دعوى في حق الآدمي. فيستحلف فيها؛ كدعوى المال.

ولأنها (١) لو أقر بها لم يقبل رجوعه عنها. فيجب اليمين فيها؛ كالأصل.

وأما كونه يحلف يميناً واحدة (٢) إذا كان خطأ؛ فلأن النكول هنا يُقضى به؛ لأن موجبه مال. بخلاف القصاص.

قال: (الثالث: اتفاق الأولياء في الدعوى. فإن ادعى بعضهم وأنكر بعض لم تثبت القسامة).

أما كون الثالث من شروط القسامة اتفاق جميع الأولياء على (٣) الدعوى؛ فلأنه دعوى قتل. فاشترط اتفاق جميع الأولياء في الدعوى فيها (٤)؛ كالقصاص في غير القسامة.

وأما كونها لا تثبت إذا ادعى بعض الأولياء وأنكر بعض؛ فلأن شرطها اتفاق جميع الأولياء لما تقدم، ولم يوجد.

ولأن الإنكار أبلغ من عدم الدعوى. فإذا لم تثبت إلا مع اتفاق الجميع فيها. فلئلا تثبت مع إنكار البعض بطريق الأولى.

قال: (الرابع: أن يكون في المدعين رجال عقلاء. ولا مدخل للنساء والصبيان والمجانين في القسامة عمداً كان القتل أو خطأ).

أما كون الرابع من شروط القسامة أن يكون في المدعين رجال؛ فلأن الدال عليها حديث خيبر، [وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يقسمُ خمسون رجلاً منكم» (٥)] (٦).


(١) في د: ولو أنها.
(٢) ساقط من أ.
(٣) في أ: في.
(٤) سقط لفظي: في الدعوى من د.
(٥) سبق تخريجه ص: ٢٠٠
(٦) ساقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>