للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أحدها: قوله عليه السلام: «ولكن اليمين على المدعى عليه» (١). رواه مسلم.

وثانيها (٢): ما روي عن سليمان بن يسار عن رجالٍ من الأنصار «أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليهودَ وبدأَ بهم: يحلفُ منكم خمسونَ رجلاً فأبَوْا. فقال للأنصار: احلفُوا واستحقُّوا. قالوا: نحلفُ على الغيبِ يا رسول الله! [فجعلَها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم] (٣) على اليهود؛ لأنه وُجدَ بين أظهُرهم (٤») (٥). رواه أبو داود.

وثالثها: أن اليمين في القسامة يمين في دعوى. فكانت كسائر الدعاوي.

قيل: أما الكلام في حديث سهل فلا يصح لوجوه:

أحدها: أنه نفي فلا يرد به قول المثبت (٦).

وثانيها: أن سهلاً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهَدَ القصة وعرفها حتى أنه قال: «ركضتني (٧) ناقةٌ من تلكَ الإبل» (٨). وغيره لم يره، وما ذكر عن أحد ولا حضر القصة، وإنما يقول برأيه (٩) وظنه.

وثالثها: أن حديث سهل مخرج في الصحيحين متفق عليه، وحديث محمد بن إبراهيم ليس كذلك.


(١) سبق تخريجه ص: خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة ..
(٢) في أ: وثانيهما.
(٣) ساقط من د.
(٤) في د: يؤخذ من أظهرهما.
(٥) أخرجه أبو داود في سننه (٤٥٢٦) ٤: ١٧٩ كتاب الديات، باب في ترك القود بالقسامة.
(٦) في أ: المصنف.
(٧) في د: وكصتني
(٨) أخرجه البخاري في صحيحه (٥٧٩١) ٥: ٢٢٧٥ كتاب الأدب، باب إكرام الكبير ويبدأ الأكبر بالكلام والسؤال.
وأخرجه مسلم في صحيحه (١٦٦٩) ٣: ١٢٩٢ كتاب القسامة، باب القسامة.
(٩) في د: وغيره لم ير وأما ما ذكر عن أحد ولا حضر القصة وإنما يقول رأيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>