للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال: (فإن لم يحلفوا حلف المدعى عليه خمسين يميناً وبرئ. وإن لم يحلف المدعون ولم (١) يرضوا بيمين المدعى عليه فداه الإمام من بيت المال).

أما كون المدعى عليه يحلف خمسين يميناً ويبرأ إذا لم يحلف المدعون؛ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث سهل: «فتبرئكم يهودُ بأيمان خمسينَ منهم» (٢). أي (٣) يبرؤون منكم بذلك.

وفي لفظ قال: «فيحلفونَ خمسينَ يميناً ويبرؤونَ من دمه» (٤).

وعن الإمام أحمد: يحلفون ويغرمون الدية «لأن عمر رضي الله عنه قضى بالديةِ مع اليمين».

والأول أولى؛ لما ذكر.

ولأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغرم اليهود الدية.

ولأن أيمان القسامة أيمان مشروعة في حق المدعى عليه. فوجب أن يبرأ بها (٥) المدعى عليه؛ كسائر الأيمان.

وأما قضاء عمر رضي الله عنه فإنما قضى به على أهل المحلة، وليس ذلك مذهباً لأحمد.

وأما كون الإمام يفديه من بيت المال إذا لم يحلف المدعون ولم يرضوا بيمين المدعى عليه؛ فـ «لأن أولياءَ عبدالله بن سهل لم يحلفوا ولم يرضوا بأيمانَ اليهود. فوداهُ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بمائةٍ من إبلِ الصدقة» (٦) متفق عليه.

فإن قيل: فقد جاء أنه وداه من عنده.

قيل: يحمل ذلك على ما تقدم؛ لأن إبل الصدقة عنده. بخلاف العكس.


(١) في أ: يحلفوا ولم.
(٢) سبق تخريجه ص: ٢٠٠.
(٣) في د: أن.
(٤) أخرجه أحمد في مسنده (١٦١٤٠) ٤: ٣.
(٥) ساقط من أ.
(٦) سبق تخريجه ص: ٢٠٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>