للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال: (فإن طلبوا أيمانهم فنكلوا لم يحبسوا. وهل تلزمهم الدية، أو تكون في بيت المال؟ على روايتين).

أما كون المدعى عليهم لا يحبسون إذا نكلوا عن اليمين؛ فلأنها يمين مشروعة في حق المدعى عليه (١). فلم يحبس عليها؛ كسائر الأيمان.

وعن الإمام أحمد: يحبسون حتى يحلفون (٢)؛ لأنها دعوى فحبس فيها بالنكول؛ كالمال.

وأما كون الدية (٣) تلزمهم على روايةٍ؛ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها على اليهود في حديث سليمان بن يسار لما أبو أن يحلفوا (٤).

ولأنه حكم يثبت بالنكول. فثبت في حق الناكل؛ كسائر الدعاوي.

وأما كونها تكون في بيت المال على روايةٍ؛ فلأنهم امتنعوا عن اليمين. أشبه المدعين (٥) إذا لم يرضوا بيمين المدعى عليه.

إذا علم الاختلاف في الدية والاقتصار على لزومها مشعر بأن القصاص لا يلزم بالنكول وصرح به في المغني وعلله بأنه حجة ضعيفة. فلم يستحق به الدم؛ كالشاهد واليمين.


(١) في د: عليهم.
(٢) في أ: يحلفوا.
(٣) في أ: النساء.
(٤) سبق ذكره وتخريجه ص: ٢١٠.
(٥) في د: يمين المدعين.

<<  <  ج: ص:  >  >>