للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والأول أصح؛ لما تقدم.

ولأن أكثر الأحاديث على ترك الحفر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحفر للجهنية لما رجمها، ولا لماعز، ولا لليهودي. وأما الحديث المتقدم ذكره فلا يدل على موضع الغرض؛ لأن الحد على المرأة المذكورة ثبت عليها بإقرارها والحفر لا يشرع مع (١) الإقرار.

قال: (ويستحب أن يَبدأ الشهود بالرجم. وإن ثبت بالإقرار استحب أن يبدأ الإمام).

أما كون الشهود يستحب لهم أن يبدؤا بالرجم إذا ثبت بهم؛ فلأنه يروى عن علي رضي الله عنه أنه قال: «إذا قامتِ البينةُ رجمتِ البينةُ ثم رجمَ الناس» (٢).

وأما كون الإمام يستحب له أن يبدأ بالرجم إذا ثبت بالإقرار؛ فلأنه يروى عن علي رضي الله عنه أنه قال: «إذا ظهرَ الحبلُ من الزنى كان أولُ من يرجم الإمام ثم الناس» (٣)، وفي حديث أبي بكرة «أن النبي صلى الله عليه وسلم رجمَ امرأةً فحفرَ لها إلى الصدر. ثم رماها بحصاةٍ مثل الحِمِّصَةِ. ثم قال: ارمُوا واتَّقُوا الوجْه» (٤).

قال: (ومتى رجع المقر بالحد عن إقراره قُبل منه. وإن رجع في أثناء الحد لم يُتَمّم).

أما كون المقر بالحد إذا رجع عن إقراره يقبل منه؛ فلما روي عن بريدة قال: «كنا أصحابَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم نتحدثُ أن الغامديةَ وماعز بن مالكٍ لو رجعَا بعدَ اعترافهِمَا [أوْ قالَ: لو لم يرجعا بعد اعترافهمَا] (٥) لم يَطلُبْهُمَا الحدّ. وإنما رجمهُمَا عندَ الرابعة» (٦). رواه أبو داود.


(١) في أ: من.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٢٨٨٠٨) ٥: ٥٣٩ كتاب الحدود، فيمن يبدأ بالرجم.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٢٨٨٠٩) الموضع السابق.
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٨: ٢٢٠ كتاب الحدود، باب من اعتبر حضور الإمام والشهود ...
(٤) أخرجه أبو داود في سننه (٤٤٤٣) ٤: ١٥٢ كتاب الحدود، باب المرأة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها من جهينة.
(٥) ساقط من د.
(٦) أخرجه أبو داود في سننه (٤٤٣٤) ٤: ١٤٩ كتاب الحدود، باب رجم ماعز بن مالك.

<<  <  ج: ص:  >  >>