للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولأن الرجوع شبهة، والحدود تدرأ بالشبهات. وبه فارق سائر الحقوق؛ لأنه لا يدرأ بالشبهة.

وأما كون الحد لا يُتَمّم إذا رجع المحدود في أثنائه؛ فلأن جميع الحد يسقط بالرجوع. فلأن يسقط تمامه بطريق الأولى.

ولأن المقر لو هرب لم يتمم حده؛ لما يأتي. فلأن لا يتم حد الراجع عن إقراره بطريق الأولى.

قال: (وإن رُجم ببينة فهرب لم يُترك، وإن كان بإقرار تُرك).

أما كون من رُجم ببينة فهرب لا يُترك؛ فلأنه ثبت عليه على وجه ليس له الرجوع فيه بالقول، وذلك يقتضي أنه لا يترك. ضرورة استيفاء الحق الواجب عليه الذي لا يقبل الإسقاط فيه بوجه.

وأما كون من رُجم (١) بإقرار فهرب يترك؛ فـ «لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكرت الصحابة له هرب (٢) ماعز قال: هلاّ تركتُمُوه» (٣).

ولأن الهرب (٤) رجوع في المعنى، والرجوع شبهة يُدرأ بها الحد.


(١) في أ: يرجم.
(٢) في د: هربة.
(٣) أخرجه أبو داود في سننه (٤٤١٩) ٤: ١٤٥ كتاب الحدود، باب رجم ماعز بن مالك.
وأخرجه الترمذي في جامعه (١٤٢٨) ٤: ٣٦ كتاب الحدود، باب ما جاء في درء الحد عن المعترف إذا رجع.
وأخرجه ابن ماجة في سننه (٢٥٥٤) ٢: ٨٥٤ كتاب الحدود، باب الرجم.
(٤) في د: الهربة.

<<  <  ج: ص:  >  >>