للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فصل [إذا اجتمعت حدود لله تعالى]

قال المصنف رحمه الله: (وإذا اجتمعت حدودٌ لله تعالى فيها قتل استوفي وسقط سائرها. وإن لم يكن فيها قتل: فإن كانت من جنس؛ مثل: إن زنى، أو سرق، أو شرب مراراً أجزأ (١) حد واحد. وإن كانت من أجناس استوفيت كلها. ويُبدأ بالأخف فالأخف).

أما كون من اجتمعت عليه حدودٌ لله فيها قتل؛ مثل: إن شرب وسرق وزنى وهو محصن يُستوفى منه القتل ويسقط سائرها؛ فلأنه قول ابن مسعود. ولا مخالف له في الصحابة.

ولأن أسباب الحدود إذا كان فيها موجب للقتل سقط ما دونه. دليله المحارب إذا أخذ المال وقتَل فإنه يُقتل ولا يُقطع.

ولأن الحدود تراد للزجر، ومن يُقتل لا فائدة في زجره.

وأما كون من اجتمعت عليه حدود لله لا قتل فيها وكانت من جنس واحد؛ مثل: إن زنى ثم زنى، أو شرب ثم شرب (٢) يجزئ حد واحد؛ فلأن الغرض الزجر عن إتيان مثل ذلك في المستقبل، وذلك حاصل بالحد الواحد.

ولأن الواجب هنا من جنس واحد. فوجب التداخل فيه؛ كالكفارات.

وأما كون الحدود من أجناس تستوفى كلها؛ فلأن التداخل إنما (٣) يمكن فيما كان من جنس واحد، وهذه من أجناس.

وأما كون الأخف فالأخف من ذلك يُبدأ به؛ فلأن في ذلك تدريجاً.

فعلى هذا يُبدأ بالجلد في الشرب ثم بالجلد في الزنى؛ لأن الأول أخف من الثاني.


(١) في أ: أجزأه.
(٢) في أ: مثل إن زنا أو سرق ثم شرب.
(٣) في د زيادة: كان.

<<  <  ج: ص:  >  >>