(٢) أخرجه أبو داود في سننه (٥٠٦) ١: ١٣٨ كتاب الصلاة، باب كيف الأذان، ولفظه: « ... فأذن ثم قعد قعدة ثم قام فقال مثلها إلا أنه يقول: قد قامت الصلاة». وأخرجه أحمد في مسنده ٥: ٢٤٦. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١: ٤٢٠ - ٤٢١ كتاب الصلاة، باب ما روي في تثنية الأذان والإقامة. (٣) أخرجه البخاري في صحيحه (٥٨٢) ١: ٢٢٠ كتاب الأذان، باب الإقامة واحدة. وأخرجه مسلم في صحيحه (٣٧٨) ١: ٢٨٦ كتاب الصلاة، باب الأمر يشفع الأذان. (٤) زيادة من ج. (٥) أخرجه أبو داود في سننه (٥١٠) ١: ١٤١ كتاب الصلاة، باب في الإقامة. وأخرجه النسائي في سننه (٦٦٨) ٢: ٢٠ كتاب الأذان، كيف الإقامة. وأخرجه أحمد في مسنده (٥٥٦٩) ٢: ٨٥.