للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما كون المؤذن إذا رجَّع في الأذان لا بأس فـ «لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم أبا محذورة الأذان مُرَجّعاً» (١). رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.

قيل لأحمد رحمة الله عليه: حديث أبي محذورة بعد فتح مكة. قال: أليس قد رَجَع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وأقر بلالاً على أذانه. أشار الإمام أحمد رحمة الله عليه إلى ترجيح أذان بلال من حيث إنه مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن أذانه آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وأما كونه إذا ثنى الإقامة. وهو: أن يقيم كما يؤذن بزيادة قد قامت الصلاة مرتين لا بأس؛ فلأن في حديث عبدالله بن زيد في بعض طرقه «أنه أقام مثل أذانه» (٢) رواه أبو داود.

وأما قول المصنف رحمه الله: فلا بأس؛ فمشعر بأن الأولى أن لا يرجع الأذان ولا يثني الإقامة. وهو صحيح لأن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعل ذلك في أذانه ولا في إقامته.

وفي الحديث: «أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالاً أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة» (٣) متفق عليه.

وروى ابن عمر [قال] (٤): «كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين والإقامة واحدة. غير أن المؤذن كان إذا قال: قد قامت الصلاة قالها مرتين» (٥).


(١) أخرجه الترمذي في جامعه (١٩١) ١: ٣٦٦ أبواب الصلاة، باب ما جاء في الترجيع في الأذان.
(٢) أخرجه أبو داود في سننه (٥٠٦) ١: ١٣٨ كتاب الصلاة، باب كيف الأذان، ولفظه: « ... فأذن ثم قعد قعدة ثم قام فقال مثلها إلا أنه يقول: قد قامت الصلاة».
وأخرجه أحمد في مسنده ٥: ٢٤٦.
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١: ٤٢٠ - ٤٢١ كتاب الصلاة، باب ما روي في تثنية الأذان والإقامة.
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه (٥٨٢) ١: ٢٢٠ كتاب الأذان، باب الإقامة واحدة.
وأخرجه مسلم في صحيحه (٣٧٨) ١: ٢٨٦ كتاب الصلاة، باب الأمر يشفع الأذان.
(٤) زيادة من ج.
(٥) أخرجه أبو داود في سننه (٥١٠) ١: ١٤١ كتاب الصلاة، باب في الإقامة.
وأخرجه النسائي في سننه (٦٦٨) ٢: ٢٠ كتاب الأذان، كيف الإقامة.
وأخرجه أحمد في مسنده (٥٥٦٩) ٢: ٨٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>