وأخرجه النسائي في سننه (٦٤٧) ٢: ١٣ كتاب الأذان، التثويب في أذان الفجر. (٢) في المقنع: ويحدر في الإقامة. (٣) أخرجه الترمذي في جامعه (١٩٥) ١: ٣٧٣ أبواب الصلاة، باب ما جاء في الترسل في الأذان. قال الترمذي: حديث جابر هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث عبد المنعم وهو إسناد مجهول وعبد المنعم شيخ بصري. ولم أره عند أبي داود. (٤) أخرجه البخاري في صحيحه (٥٧٠) ١: ٢١٤ كتاب مواقيت الصلاة، باب الأذان بعد ذهاب الوقت. وأخرجه مسلم في صحيحه (٣٧٧) ١: ٢٨٥ كتاب الصلاة، باب بدء الأذان. بلفظ: «يا بلال! قم. فناد بالصلاة». (٥) أخرجه الترمذي في جامعه (٢٠٠) مرفوعاً، وفي (٢٠١) موقوفاً ١: ٣٨٩ أبواب الصلاة، باب ما جاء في كراهية الأذان بغير وضوء. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١: ٣٩٧ مرفوعاً. قال الترمذي: وهذا -أي الموقوف- أصح من الحديث الأول -أي المرفوع-. ثم قال: والزهري لم يسمع من أبي هريرة. وقال البيهقي: والصحيح رواية يونس وغيره عن الزهري قال: قال أبو هريرة.