للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما كونه يحتمل أن لا يغرّب؛ فلأن حق سيد بعضه يقتضي بقاءه في بلده ليتمكن من الانتفاع بحصته. فغلب حقه على التغريب؛ لما في حق السيد من التأكيد.

قال: (وحد اللوطي كحد الزاني (١) سواء. وعنه: حده الرجم بكل حال).

أما كون حد اللوطي كحد الزاني على روايةٍ؛ فلأنه زان لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أتى الرجلُ الرجلَ فهما زانيان» (٢).

ولأنه إيلاج في فرج. أشبه الإيلاج في فرج المرأة.

فعلى هذا إن كان محصناً رُجم، وإن كان غير محصن وهو حر جُلد مائة وغُرّب عاماً، وإن كان عبداً جُلد مائة من غير تغريب.

وأما كون حده الرجم بكل حال محصناً كان أو غير محصن على روايةٍ؛ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من وجدتموهُ يعملُ عملَ قومِ لوطٍ فاقتلوا الفاعلَ والمفعولَ به» (٣). رواه أبو داود.

وفي لفظ: «فارجموا (٤) الأعلى والأسفل» (٥).

ولأن الله تعالى عذَّبَ قوم لوط بالرجم فيجب أن يُعذبَ من فعلَ مثل فعلهم بمثل عذابهم؛ لأن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يدل دليل على تغيره (٦).

قال: (ومن أتى بهيمة فعليه حد اللوطي عند القاضي. واختار الخرقي وأبو بكر أنه يعزر. وتقتل البهيمة. وكره أحمد أكل لحمها. وهل يحرم؟ على وجهين).

أما كون من أتى بهيمة عليه حد اللوطي عند القاضي؛ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أتى بهيمةً فاقتلوهُ واقتلُوها [معه» (٧). رواه أبو داود.


(١) في أ: الزنا.
(٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٨: ٢٣٣ كتاب الحدود، باب ما جاء في حد اللوطي.
(٣) أخرجه أبو داود في سننه (٤٤٦٢) ٤: ١٥٨ كتاب الحدود، باب فيمن عمل عمل قوم لوط.
وأخرجه الترمذي في جامعه (١٤٥٦) ٤: ٥٧ كتاب الحدود، باب ما جاء في حد اللوطي.
وأخرجه ابن ماجة في سننه (٢٥٦١) ٢: ٨٥٦ كتاب الحدود، باب من عمِل عمَل قوم لوط.
(٤) في د: فارجموه.
(٥) ذكره ابن حجر في تلخيص الحبير وعزاه إلى ابن ماجة، ولم أقف عليه عند ابن ماجة ٤: ١٠٣.
(٦) في أ: تغييره.
(٧) أخرجه أبو داود في سننه (٤٤٦٤) ٤: ١٥٩ كتاب الحدود، باب فيمن أتى بهيمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>