للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما كونه يعزر على اختيار الخرقي وأبي (١) بكر؛ فلأنه وطء محرم لا حد فيه] (٢). وذكر المصنف رحمه الله في المغني هذين الوجهين روايتين.

وأما كون البهيمة تقتل؛ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «واقتلُوها معه» (٣).

وأما كون الإمام أحمد كره أكل لحمها إن كانت مأكولة؛ فلاختلاف الناس في حِلّ الأكل.

وأما كونه يحرم على وجه؛ فلأنه لحم حيوان وجب قتله لحق الله تعالى. فحرم أكله؛ كالفواسق الخمس.

وأما كونه لا يحرم على وجه؛ فلقوله تعالى: {أحلت لكم بهيمة الأنعام} [المائدة: ١]. مع سائر العمومات.

ولأنه لحم حيوان يجوز أكله إذا ذبحه من هو من أهل الذكاة. فحل أكله؛ كغيره.


(١) في أ: وأبو.
(٢) ساقط من د.
(٣) سبق قريباً.

<<  <  ج: ص:  >  >>