للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تلقاء وجهه. فقال: يا رسول الله! إني زنيتُ. فأعرضَ عنه حتى ثنَّى ذلك عليه (١) أربع مرات. فلما شهدَ على نفسه أربعَ شهادات دعاهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبكَ جنون؟ قال: لا. قال: فهل أحصنتَ؟ قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارجموه» (٢) متفق عليه.

ولو وجب الحد بأقل من أربع شهادات لرتب رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجم عليه؛ لأنه لا يجوز ترك حد لله تعالى. وفي حديث نُعيم بن هزَّال: «أنه قالها أربع مرات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكَ قُلتَها أربعَ مرات» (٣). رواه أبو داود.

وهذا يدل على أن الإقرار الأربعة هي الموجبة.

وفي حديث أبي بردة الأسلمي أن أبا بكر الصديق قال له عند النبي صلى الله عليه وسلم: [«إن أقررتَ أربعاً رجمكَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم» (٤)] (٥). وفيه وجهان من الدلالة:

أحدهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على ما ذكره ولم ينكره. فكان بمنزلة قوله؛ لأنه لا يُقر على الخطأ.

وثانيهما: أنه إنما قال ذلك؛ لأنه علمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأنه لو لم يعلم لما تجاسر على مثل قوله بين يديه.

فإن قيل: فقد تقدم قوله عليه السلام: «فإن اعترفتْ فارجمها» (٦)، وفي حديث عمر: «أو الاعتراف» (٧). والاعتراف (٨) يحصل بالمرة.


(١) زيادة من د.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه (٦٤٣٩) ٦: ٢٥٠٢ كتاب المحاربين، باب سؤال الإمام المقر: هل أحصنت.
وأخرجه مسلم في صحيحه (١٦٩١) ٣: ١٣١٨ كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنى.
(٣) أخرجه أبو داود في سننه (٤٤١٩) ٤: ١٤٥ كتاب الحدود، باب رجم ماعز بن مالك.
(٤) أخرجه مسلم في صحيحه (١٦٩٥) ٣: ١٣٢٣ كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنى عن بريدة.
وأخرجه أبو داود في سننه (٤٤٢٦) ٤: ١٤٧ كتاب الحدود، باب رجم ماعز بن مالك عن ابن عباس. وفي (٤٤٢٢) ٤: ١٤٦. عن جابر بن سمرة.
(٥) ساقط من د.
(٦) سبق تخريجه ص: ٢٣٦.
(٧) سبق تخريجه ص: ٢٣٦.
(٨) في أ: فإن قيل الاعتراف.

<<  <  ج: ص:  >  >>