للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: (ولا يكره الانتباذ في الدُّبّاء والحَنْتَمِ والنّقيرِ والمزَفّتِ. وعنه: يكره).

أما كون ما ذُكر لا يكره على المذهب؛ فلما روى بريدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «نهيتكم عن ثلاث، وأنا آمركم بهن: نهيتكم عن الأشربة أن تشربوا إلا في ظُروف الأُدم فاشربوا في كل وعاء، ولا تشربوا مسكرًا» (١). رواه مسلم.

وأما كونه يكره على روايةٍ؛ فـ «لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الانتباذ فيها» (٢).

والأول أصح؛ لأن دليله يصلح ناسخاً لدليل الرواية الثانية.

قال: (ويكره الخليطان وهو: أن ينبذ شيئين كالتمر والزبيب، ولا بأس بالفقاع).

أما كون الخليطين يكره أن ينبذا؛ فـ «لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخليطين» (٣). وأدنى أحوال النهي الكراهة.

وأما قول المصنف رحمه الله: وهو أن ينبذ شيئين؛ فبيان لمعنى الخليطين المكروه [أن ينبذا] (٤).

وأما كون الفقاع لا بأس بشربه؛ فلأنه لا يسكر، وإذا (٥) ترك فسد. بخلاف الخمر.

ولأن (٦) أصل الأشياء على الإباحة حتى يرد محرم، ولم يرد ذلك في الفقاع. فوجب بقاؤه على مقتضى الأصل.


(١) أخرجه مسلم في صحيحه (٩٧٧) ٣: ١٥٨٥ كتاب الأشربة، باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء ...
(٢) أخرجه مسلم في صحيحه (١٩٩٥) ٣: ١٥٧٩ كتاب الأشربة، باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء ...
(٣) أخرجه مسلم في صحيحه (١٩٨٧) ٣: ١٥٧٥ كتاب الأشربة، باب كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين.
وأخرجه النسائي في سننه (٥٥٦٨) ٨: ٢٩٣ كتاب الأشربة، الترخص في انتباذ التمر وحده.
(٤) ساقط من د.
(٥) في أ: فإذا.
(٦) في د: فلأن.

<<  <  ج: ص:  >  >>