للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والأُولى -أي أن الأحراز تختلف (١) بما تقدم ذكره- أولى؛ لما تقدم. وعدم ورود الشرع فيه بتفصيل لا يلزم عدم الرجوع إلى العرف فيه. دليله القبض.


(١) في أ: والأول أولى أي أن الأحراز لا تلف.

<<  <  ج: ص:  >  >>