للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مالكم، ولكنه لو سرقَ من غيرها قُطع» (١). وكان ذلك (٢) بمحضر من الصحابة فيكون إجماعاً.

وعن ابن مسعود «أن رجلاً جاءه فقال: عبدي قد سرق قَباء لعبدٍ لي آخر. فقال: لا قطع. مالك سرقَ مالك» (٣).

وأما كون المسلم لا يقطع بالسرقة من بيت المال؛ فـ «لأن عمر قال لابن مسعود لما سأله عمن سرقَ من بيت المال: أرسله فما من أحدٍ إلا وله في هذا المال حق» (٤).

ولأن له فيه حقاً. فيكون ذلك شبهة يدرأ بها الحد.

وأما كونه لا يقطع بالسرقة من مال له فيه شركة كالمال المشترك بينه وبين شريكه؛ فلأنه إذا لم يقطع الأب بسرقة مال ابنه لكونه له فيه شبهة. فلأن لا يقطع الشخص بسرقة مال له فيه شركة بطريق الأولى.

وأما كونه لا يقطع بالسرقة من مال لأحد ممن لا يقطع بالسرقة منه فيه شركة كأبيه وابنه ونحو ذلك (٥)؛ فلأن له (٦) فيه شبهة لكون أبيه أو ابنه أو من جرى مجراه له فيه شركة.


(١) أخرجه الدارقطني في سننه (٣١١) ٣: ١٨٨ كتاب الحدود والديات.
وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٢٨٥٥٩) ٥: ٥١٤ كتاب الحدود، في العبد يسرق من مولاه ما عليه؟
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٨: ٢٨١ كتاب السرقة، باب العبد يسرق من مال امرأة سيده.
(٢) ساقط من أ.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٢٨٥٦٠) الموضع السابق.
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٨: ٢٨١ كتاب السرقة، باب العبد يسرق من متاع سيده.
(٤) أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه نحوه (٢٨٥٥٤) ٥: ٥١٣ كتاب الحدود، في الرجل يسرق من بيت المال ما عليه؟
(٥) في أ: أو ابنه أو نحو ذلك.
(٦) ساقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>