للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن يستويا في الحكم؛ لاستوائهما في المعنى. فالردء هو العون للمباشر، ومنه قوله تعالى: {فأرسله معي ردْءاً يصدقني} [القصص: ٣٤].

قال: (ومن قَتل ولم يأخذ المال قُتل. وهل يُصلب؟ على روايتين).

أما كون من ذكر يقتل؛ فلأنه قاتل. فيدخل في الآية والخبر المتقدم ذكرهما.

وأما كونه لا يصلب على روايةٍ؛ فلأن جناية المحارب بالقتل وأخذ المال أعظم من جنايته بالقتل فقط. فلو شرع الصلب في حق من قتل ولم يأخذ المال لاستويا.

وأما كونه يصلب على روايةٍ؛ فلأنه محارب. أشبه آخذ المال.

والأولى أصح؛ لما تقدم.

والقياس على آخذ المال لا يصح؛ لما بينهما من الفرق.

قال: (ومن أخذ المال ولم يَقتل قُطعت يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد وحسمتا وخلي. ولا يُقطع منهم إلا من أخذ ما يُقطع السارق في مثله).

أما كون من أخذ المال ولم يَقتل تُقطع يده اليمنى ورجله اليسرى؛ فلأن الله تعالى قال: {أو تُقَطّع أيديهم وأرجلُهم من خِلاف} [المائدة: ٣٣].

فإن قيل: قوله تعالى: {من خلاف} يقتضي قطع يد من جانب ورجل من آخر (١). فلم كانت اليمنى يداً؟

قيل: لأن (٢) السارق تقطع أولاً يده اليمنى [فكذا المحارب يجب أن تقطع يده اليمنى] (٣)؛ لأنه سارق وزيادة ويلزم من قطع اليد اليمنى قطع الرجل اليسرى لتحقق المخالفة.

وأما كون قطعهما في مقام واحد. [ومعناه: أنه لا يهمل بقطع الرجل حتى تندمل اليد بل تقطعان في مجلس واحد] (٤)؛ فلأن الله تعالى أمر بقطعهما من غير تعرض لتأخير شيء منهما.


(١) في أ: جانب.
(٢) في د: إن.
(٣) ساقط من د.
(٤) مثل السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>