للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: (وعلى رعيته معونته على حربهم. فإن استنظروه مدة رجاء رجوعهم فيها أنظرهم. وإن ظن أنها مكيدة لم ينظرهم وقاتلهم).

أما كون [رعية الإمام عليهم معونته على حرب أهل البغي؛ فلأن الله تعالى] (١) قال: {يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم} [النساء: ٥٩]. وروى عبادة بن الصامت قال: «بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة» (٢). والإمام قائم مقامه. فوجب أن يعطى حكمه.

وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من خرجَ من الطاعةِ وفارقَ الجماعةَ ماتَ ميتةً جاهلية» (٣). رواه ابن عبدالبر.

وذلك يقتضي وجوب طاعة الإمام، ومعاونته طاعة له.

وأما كونه ينظرهم إذا استنظروه مدة يرجوا رجوعهم فيها؛ فلأن الانتظار المرجوّ به رجوعهم أولى من معاجلتهم بالقتال المؤدي إلى الهرج والمرج.

وأما كونه لا ينظرهم ويقاتلهم إن (٤) ظن أن طلبهم (٥) الإنظار مكيدة؛ فلأن الإنظار لا يؤمن منه أن يصير طريقاً إلى قهر أهل العدل.

قال: (ولا يقاتلهم بما يعم إتلافه كالمنجنيق والنار إلا لضرورة).

أما كون الإمام لا يقاتل أهل البغي بما يعم إتلافه لغير ضرورة؛ فلأنه لا يجوز قتل من لا يقاتل، والقتل بما يعم إتلافه يلزم منه قتله، وذلك غير جائز.

وأما كونهم يقاتلهم بذلك لضرورة مثل: أن يختلط أهل البغي بمن لا يقاتل؛ فلأن ذلك حالة ضرورة، والضرورات تبيح المحظورات.


(١) ساقط من د.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه (٦٦٤٧) ٦: ٢٥٨٨ كتاب الفتن، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: «سترون بعدي أموراً تنكرونها».
وأخرجه مسلم في صحيحه (١٧٠٩) ٣: ١٤٧٠ كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية ...
(٣) أخرجه مسلم في صحيحه (١٨٤٨) ٣: ١٤٧٦ كتاب الإمارة، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن ...
(٤) في أ: إذا.
(٥) ساقط من د.

<<  <  ج: ص:  >  >>