للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما قوله: "وهو بالغ عاقل" ففيه إشعار بأن الردة لا تصح من صبي ولا مجنون. وهو صحيح؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «رُفعَ القلمُ عن ثلاث: عن الصبي [حتى يبلُغ، وعن المجنون حتى يُفيق، وعن النائم حتى يستيقظ» (١)] (٢).

ولا بد أن يلحظ [في الصبي] (٣) أنه غير مميز؛ لأن المميز يأتي ذكره بعد.

وأما كون الدعوة إلى الإسلام ثلاثة أيام على المذهب؛ فلما روى مالك في الموطأ بإسناده «أنه وَفَدَ على عمر رجل من قبل أبي موسى. فقال له عمر: هل من مُغَرِّبَةِ خبَر؟ قال: رجلٌ كفرَ بعد إسلامه. قال: ما فعلتم به؟ قال: قَرَّبْناهُ، فضربنا (٤) عنُقَه. قال عمر: فهلا حبستموهُ ثلاثًا. فأطعمتموهُ كل يوم رغيفًا. فاستتبتموهُ لعله يتوب ويراجع أمر الله؟ اللهم (٥)! إني لم أحضر. ولم آمر. ولم أرض إذْ بلغني» (٦).

وأما كونه يضيّق عليه؛ فليرجع إلى الحق. وفي حديث عمر المذكور: «فهلاّ حبستُموه».

وأما كونه يقتل إن لم يتب؛ فلما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم: «من بدَّلَ دينهُ فاقتلوهُ» (٧)، ومن قوله في حديث أم رومان: «فإن تابتْ وإلا قُتلت» (٨).

وأما كونه لا تجب استتابته على روايةٍ؛ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من بدّل دينه فاقتلوه» (٩) ولم يذكر الاستتابة.


(١) سبق تخريجه ص: ٢١٥.
(٢) ساقط من د.
(٣) ساقط من د.
(٤) في د: وضربنا.
(٥) في أ: أمر الله تعالى قال.
(٦) أخرجه مالك في موطئه (١٦) ٢: ٥٦٥ كتاب الأقضية، باب القضاء فيمن ارتد عن الإسلام.
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٨: ٢٠٦ كتاب المرتد، باب من قال: يحبس ثلاثة أيام.
(٧) سبق تخريجه ص: ٣٥٢.
(٨) سبق تخريجه ص: ٣٥٦.
(٩) سبق تخريجه ص: ٣٥٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>