للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي الأثر «أن معاذاً قال لأبي موسى فوجد عنده رجلاً موثقاً. فقال: ما هذا؟ قال: رجلٌ كان يهودياً فأسلم (١) ثم راجع دينهُ دينَ السوء فتهوّد. قال: لا أجلسُ حتى يُقتلَ. قضاءُ الله ورسوله. قال: اجلس [قال: لا أجلس] (٢) حتى يقتل قضاء الله ورسوله ثلاث مرات فأمرَ به فقُتل» (٣) متفق عليه.

ولأن المرتد يقتل لكفره. فلم تجب استتابته؛ كالأصلي (٤).

وأما كونها تستحب؛ فلأنه مختلف في وجوبها. فأدنى الأحوال أن يكون مستحباً.

والأول أصح؛ لما تقدم.

وأما قوله: «من بدَّلَ دينهُ فاقتلُوه» (٥) فمحمول على القتل بعد الاستتابة.

وأما الحديث الآخر فيروى فيه: «أن المرتد استُتيب قبل قدوم معاذ» (٦). رواه أبو داود.

فعلى هذا يضيق عليه ويحبس لينزجر عن ذلك ويرجع عن دينه الذي صار إليه، وفي حديث عمر: «فهلا حبستمُوه» (٤)، وعلى الثانية يجوز قتله في الحال؛ لما ذكر في حديث معاذ.

وأما كونه يقتل إذا لم يتب؛ فلما تقدم من قوله عليه السلام: «من بدَّلَ دينهُ فاقتلُوه» (٨).


(١) زيادة من الصحيحين.
(٢) ساقط من د.
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه (٤٠٨٨) ٤: ١٥٧٩ كتاب المغازي، باب بعث أبي موسى ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما إلى اليمن قبل حجة الوداع. مختصر.
وأخرجه مسلم في صحيحه (١٧٣٣) ٣: ١٤٥٦ كتاب الإمارة، باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها.
(٤) في أ: كالأصل.
(٥) سبق تخريجه ص: ٣٥٢.
(٦) أخرجه أبو داود في سننه (٤٣٥٥) ٤: ١٢٧ كتاب الحدود، باب الحكم فيمن ارتد.
(٧) سبق تخريجه ص: ٣٥٧.
(٨) سبق تخريجه ص: ٣٥٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>