للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما كون أول الأيام من وقت ردته؛ فلأنه كذلك في غيره.

وأما كونه إذا مات في سكره مات كافراً؛ فلأنه مات بعد ارتداده. وفيما ذكر إشعار بصحة ردة السكران. وهو صحيح صرح به المصنف رحمه الله في غير مقنعه وغيره من الأصحاب؛ لأن علياً قال بمحضر من الصحابة رضوان الله عليهم في السكران: «إذا سَكر هذَى، وإذا هذَى افترى فحدوه حد المفتري» (١) فأوجبوا عليه حد المفتري التي يأتي بها في سكره واعتبروا مظنتها.

ولأنه يصح طلاقه. فصحت ردته؛ كالصاحي.

وأما كونه لا تصح ردته على روايةٍ؛ فلأن الردة أمر يتعلق بالاعتقاد، والسكران لا يصح قصده. أشبه المجنون.

ولأن الردة إنما تصح من مكلف، والعقل شرط في التكليف، ولهذا لا تصح استتابته.

والأول هو الصحيح في المذهب؛ لما تقدم من قول علي بمحضر من (٢) الصحابة وحدهم له. والقول بأنه لا يصح قصده [لا يصح؛ لأنه يجري مجرى الصاحي في الحكم. بدليل صحة طلاقه. وبه فارق المجنون؛ لأن] (٣) المجنون لا يصح طلاقه. وعدم صحة استتابته لعدم صحة (٤) عقله وتمييزه.

ولأن الحد وضع للزجر، ولا يحصل الزجر في حال سكره.

فإن قيل: لم كان ابتداء الثلاثة في الصبي من حين البلوغ، وفي السكران من حين الردة؟

قيل: لأن زوال العقل في السكران بتعديه. بخلاف الصبي.


(١) سبق تخريجه ص: ٢٨٢.
(٢) ساقط من د.
(٣) ساقط من أ.
(٤) مثل السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>