للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بذلك (١)؛ لأن المراد بإسلامه ما تقدم من الشهادة لتفسيره الإسلام بهما، والمعنى فلا تصح الشهادتان المتقدم ذكرهما حتى يقر بما جحده.

وأما الثاني: فهو من باب التوزيع كقولك: ركب الرجال الدواب على معنى ركب كل واحد دابة. فكذا قول المصنف رحمه الله: فلا يصح إسلامه حتى يقر ويشهد معناه حتى يشهد من أنكر فرضاً أو جحد نبياً أو كتاباً بما تقدم ذكره ويقر بما جحده، وحتى (٢) يشهد [من ارتد إلى دين من يعتقد أن محمداً بعث إلى العرب خاصة بما تقدم ذكره] (٣) وأن محمداً بعث إلى العالمين أو يقول: أنا بريء من كل دين يخالف الإسلام.

قال: (وإذا مات المرتد فأقام وارثه بينة أنه صلى بعد الردة حكم بإسلامه. ولا يبطل إحصان المسلم بردته ولا عباداته التي فعلها في إسلامه إذا عاد إلى الإسلام).

أما كون المرتد يحكم بإسلامه إذا قامت البينة بأنه صلى بعد الردة؛ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «منْ صلَى صلاتنَا واستقبلَ قبلتنَا فلهُ ما لنا وعليهِ ما علينا» (٤).

ولأن الصلاة أحد مباني الإسلام. فحكم بالإسلام بها؛ كالشهادتين.

وأما كون المسلم لا يبطل إحصانه بردته إذا عاد إلى الإسلام؛ فلأن العدالة تعود بالإسلام بعد الردة. فلأن يعود الإحصان [بعد الإسلام] (٥) بطريق أولى (٦).

[ولأن إحصان القذف لا يبطل بالردة فكذا الإحصان] (٧) المذكور.

وأما كونه لا تبطل عباداته التي فعلها في إسلامه إذا عاد إليه؛ فلأن الله تعالى شرط في بطلان العبادة موت المرتد على كفره بدليل قوله: {ومن يرتدد منكم عن


(١) ساقط من أ.
(٢) في أ: معناه حتى.
(٣) ساقط من أ.
(٤) أخرجه أبو داود في سننه (٢٦٤١) ٣: ٤٤ كتاب الجهاد، باب على ما يقاتل المشركون.
وأخرجه الترمذي في جامعه (٢٦٠٨) ٥: ٤ كتاب الإيمان، باب ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: «أمرت بقتالهم حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة».
(٥) ساقط من د.
(٦) في أ: الأولى.
(٧) ساقط من د.

<<  <  ج: ص:  >  >>