للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دينه فيمت وهو كافر} [البقرة: ٢١٧]، ومن عاد إلى الإسلام لم يوجد فيه الشرط فيجب أن لا يبطل عمله الحاصل في حال إسلامه؛ لانتفاء شرط الإبطال.

فإن قيل: قوله: {لئن أشركت ليحبطن عملك} [الزمر: ٦٥] يدل على حبوط (١) العمل مطلقاً.

قيل: يجب حمله على الآية المذكورة؛ لأن ما ذكر مطلق والآية المذكورة مقيدة، والمطلق يجب حمله على المقيد.


(١) في أ: الإحباط.

<<  <  ج: ص:  >  >>