للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فصل [فيمن اضطر إلى محرم]

قال المصنف رحمه الله: (ومن اضطر إلى محرم مما ذكرنا حل له منه (١) ما يسد رمقه. وهل له الشبع؟ على روايتين).

أما كون من اضطر إلى محرم مما ذكره المصنف رحمه الله يحل له منه ما يسد رمقه؛ فلأن الله تعالى ذكر المحرمات ثم قال: {فمن اضطر غير باغٍ ولا عادٍ فلا إثم عليه} [البقرة: ١٧٣].

وأما كونه له الشبع من ذلك على روايةٍ؛ فلما روى جابر بن سمرة «أن رجلاً نزلَ الحرّةَ فَنَفَقَتْ عنده ناقة. فقالت له امرأته: اسْلَخْهَا حتى نُقَدِّدَ شحمَهَا ولحمَهَا ونأكلَهُ. فقال: حتى أسألَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم. [فسأله] فقال: هل عندكَ غنىً يُغنيك؟ قال: لا. قال: فكلُوها» (٢). ولم يفرق. رواه أبو داود.

ولأن ما جاز سد الرمق منه جاز الشبع منه. دليله المباح.

وأما كونه ليس له ذلك على روايةٍ؛ فلأن المبيح الضرورة، وهي تزول بعد (٣) الرمق.

فإن قيل: ما المراد بالمضطر هاهنا؟

قيل: هو الذي يخاف على نفسه التلف إن يترك الأكل. سواء خاف من جوع أو خاف أن يعجز عن المشي أو الركوب إن ترك الأكل فينقطع عن الرفقة ويهلك.


(١) في أ: منه فيه.
(٢) أخرجه أبو داود في سننه (٣٨١٦) ٣: ٣٥٨ كتاب الأطعمة، باب في المضطر إلى الميتة. وما بين القوسين من السنن.
(٣) في أ: به.

<<  <  ج: ص:  >  >>