للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل [الشرط الثاني]

قال المصنف رحمه الله: (الثاني: الآلة. وهو: أن يذبح بمحدد. سواء كان من حديد أو حجر أو قصب أو غيره؛ إلا السن والظفر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ما أنهرَ الدمَ [وذُكرَ اسمُ اللهِ عليه] (١) فكُل؛ إلا السنّ والظفر» (٢».

أما كون الثاني من شروط الذكاة الآلة؛ فلأنها مما (٣) لا بد منها.

وأما كونه أن يذبح بمحدد؛ فلأن غير المحدد لا يذبح.

وأما كون المحدد من حديد أو حجر أو قصب أو غير ذلك إذا كان غير السن والظفر سواء؛ فلما ذكر المصنف رحمه الله من الحديث.

ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما أنهرَ الدمَ وذُكرَ اسمُ اللهِ عليه فكُلوا ما لم يكن سِنًا أو ظفرًا» (٤) متفق عليه.

وعن عدي بن حاتم قال: «قلت يا رسول الله! أرأيتَ إنْ أحدُنا أصابَ صيداً وليسَ معه سكينٌ أيذبحُ بالمروةِ وشقِ العصا؟ قال: أنهرِ (٥) الدمَ بما شئتَ واذكرِ اسمَ اللهِ عزّ وجل» (٦).


(١) ساقط من أ.
(٢) سيأتي تخريجه في الحديث القادم.
(٣) في أ: ما.
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه (٥١٩٠) ٥: ٢٠٩٨ كتاب الذبائح والصيد، باب ما ندّ من البهائم فهو بمنزلة الوحش.
وأخرجه مسلم في صحيحه (١٩٦٨) ٣: ١٥٥٨ كتاب الأضاحي، باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم ...
(٥) ساقط من أ.
(٦) أخرجه أبو داود في سننه (٢٨٢٤) ٣: ١٠٢ كتاب الأضاحي، باب في الذبيحة بالمروة.
وأخرجه ابن ماجة في سننه (٣١٧٧) ٢: ١٠٦٠ كتاب الذبائح، باب ما يذكى به.

<<  <  ج: ص:  >  >>