للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن رجل من بني حارثة «أنه كان يرعى لِقْحَةً. فأخذها الموتُ. فلم يجد شيئاً ينحرها به. فأخذ وتِداً فوجَأها به في لبّتِها حتى أهريق (١) دمها. ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره بأكلها» (٢). رواه أبو داود.

قال: (فإن ذبح بآلة مغصوبة حل في أصح الوجهين).

أما كون المذبوح بما ذكر يحل في وجه؛ فلأن الذبح فعل حسي وقد حصل (٣).

ولأن الآلة المغصوبة تنهر الدم فيدخل في قوله: «ما أنهرَ الدمَ فكُل» (٤).

وأما كونه لا يحل في وجه؛ فلأن الذبح بها ممنوع. فلم يحصل الحل؛ كالذكاة بالسن والظفر.

وأما كون الأول أصح؛ فلما تقدم.

والفرق بين الآلة المغصوبة وبين السن والظفر: أن المنع من السن والظفر أخرجهما عن أهلية الذبح، وليس ذلك موجوداً في الآلة المغصوبة.


(١) في د: هريق.
(٢) أخرجه أبو داود في سننه (٢٨٢٣) ٣: ١٠٢ كتاب الأضاحي، باب في الذبيحة بالمروة.
(٣) ساقط من د.
(٤) سبق تخريجه قريباً.

<<  <  ج: ص:  >  >>