للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل [الشرط الثالث]

قال المصنف رحمه الله: (الثالث: أن يقطع الحلقوم والمريء. وعنه: يشترط مع ذلك قطع الودجين. وإن نحره أجزأ وهو أن يطعنه بمحدد في لبته. والمستحب أن ينحر البعير ويذبح ما سواه).

أما كون الثالث من شروط الذكاة أن يقطع الحلقوم والمريء؛ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الذكاةُ في الحلقِ واللبّة» (١).

وعن عمر رضي الله عنه أنه نادى «أن النحرَ في الحلقِ واللبّة لمن قَدَر» (٢). رواه سعيد والأثرم.

فإن قيل (٣): فقد روى أبو العشراء عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم: «أنه سئل: أما تكونُ الذكاةُ إلا في الحلقِ واللبّة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو طَعنْتَ في فخذِهَا لأجْزَأَ عنك» (٤).

قيل: قال أحمد: أبو العشراء هذا ليس بمعروف.

فإن قيل: ما الحلقوم والمريء؟

قيل: الحلقوم مجرى النفس، والمريء مجرى الطعام والشراب.

فإن قيل: لم اختصت الذكاة بالمحل المذكور؟


(١) أخرجه الدارقطني في سننه (٤٥) ٤: ٢٨٣ كتاب الصيد والذبائح.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (١٩٨٢٥) ٤: ٢٦٠ كتاب الصيد، من قال: إذا أنهر الدم فكل ما خلا سناً أو عظماً.
(٣) في أ: ذكر قبل هذه الجملة: فإن قيل: الكلام في الحلقوم والمريء وما ذكر في الحلق واللبة. قيل: معناهما.
(٤) أخرجه أبو داود في سننه (٢٨٢٥) ٣: ١٠٣ كتاب الأضاحي، باب ما جاء في ذبيحة المتردية.
وأخرجه الترمذي في جامعه (١٤٨١) ٤: ٧٥ كتاب الأطعمة، باب ما جاء في الذكاة في الحلق واللبة.
وأخرجه النسائي في سننه (٤٤٠٨) ٧: ٢٢٨ كتاب الضحايا، ذكر المتردية في البئر التي لا يوصل إلى حلقها.
وأخرجه ابن ماجة في سننه (٣١٨٤) ٢: ١٠٦٣ كتاب الذبائح، باب ذكاة النادّ من البهائم.

<<  <  ج: ص:  >  >>