للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قيل: لأنه مجمع العروق فتنفسخ (١) بالذبح فيه الدماء السيالة، ويسرع زهوق النفس فتكون أطيب اللحم وأخف على الحيوان.

وأما كون قطع الودجين لا يشترط مع قطع الحلقوم والمريء على المذهب؛ فلأن الحياة تزول بقطعهما وذلك هو المقصود.

وأما كونه يشترط مع ذلك قطع الودجين على روايةٍ؛ فلما روى أبو هريرة قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شَريطةِ البطنِ. وهي التي تُذبحُ فيُقطعُ الجلدُ ولا تُفرَى الأوداجُ ثم تُتركُ حتى تموت» (٢). رواه أبو داود.

والأول أصح؛ لما تقدم.

وأما الحديث؛ فمحمول على ما يقطع المريء.

وأما كون نحر ما يذبح يجزئ؛ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعدي: «أمررِ الدمَ بما شئت» (٣).

وعن أسماء قالت: «نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرساً فأكلناه» (٤).

وعن عائشة قالت: «نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقرة» (٥).

ولأن ما كان ذكاة لحيوان كان ذكاة لحيوان آخر؛ كسائر الحيوانات.

وأما قول المصنف رحمه الله: وهو أن يطعنه بمحدد في لبته؛ فبيان لمعنى النحر. وإنما كان النحر كذلك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هكذا كانوا ينحرون.

وأما كون نحر الإبل وذبح ما سواه يستحب؛ فلأن الله تعالى قال: {فصلّ لربك وانحر} [الكوثر: ٢]، وقال: {إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة} [البقرة: ٦٧]. أَمَر رسولَ الله صلى الله عليه وسلم بالنحر؛ لأن غالب ماشية قومه الإبل، وأمر بني إسرائيل بالذبح؛ لأن غالب ماشيتهم البقر.


(١) ساقط من د.
(٢) أخرجه أبو داود في سننه (٢٨٢٦) ٣: ١٠٣ كتاب الأضاحي، باب في المبالغة في الذبح.
(٣) سبق تخريج حديث عدي ص: ٣٨٨.
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه (٥٢٠٠) ٥: ٢١٠١ كتاب الذبائح والصيد، باب لحوم الخيل.
وأخرجه مسلم في صحيحه (١٩٤٢) ٣: ١٥٤١ كتاب الصيد والذبائح، باب في أكل لحوم الخيل.
(٥) أخرجه أبو داود في سننه (١٧٥٠) ٢: ١٤٥ أول كتاب المناسك، باب في هدي البقر.
وأخرجه ابن ماجة في سننه (٣١٣٥) ٢: ١٠٤٧ كتاب الأضاحي، باب عن كم تجزئ البدنة والبقرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>