للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: (وكل ما وجد فيه سبب الموت؛ كالمنخنقة والمتردية والنطيحة وأكيلة السبع إذا أدرك ذكاتها وفيها حياة مستقرة أكثر من حركة المذبوح حلّت. وإن صارت حركتها كحركة المذبوح لم تحل).

[أما كون المنخنقة والمتردية والنطيحة وأكيلة السبع إذا أُدركت وفيها حياة مستقرة أكثر من حركة المذبوح] (١) تحل؛ فلأن الله تعالى قال: {إلا ما ذكيتم} [المائدة: ٣]، وفي حديث جارية كعب: «أنها أصيبت شاةٌ من غنمها. فأدركتْها فذبحتْها بحجرٍ. فسُئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كلُوها» (٢) ولم يستفصل.

وأما كونها إذا صارت حركتها كحركة المذبوح لا تحل؛ فلأن المجوسي لو ذبح الحيوان ثم ذبحه مسلم لم يبح؛ لكون المذبوح خرج عن أهلية الذبح. فكذا ما ذكر لما لم تبق فيه حركة (٣) إلا كحركة المذبوح خرج عن أهلية الذبح.


(١) ساقط من د.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه (٢١٨١) ٢: ٨٠٨ كتاب الوكالة، باب إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاة تموت ...
(٣) في د: تبق حركته.

<<  <  ج: ص:  >  >>