للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل [الشرط الرابع]

قال المصنف رحمه الله: (الرابع: أن يذكر اسم الله عند الذبح وهو أن يقول: بسم الله. لا يقوم غيرها مقامها؛ إلا الأخرس فإنه يومئ إلى السماء).

أما كون الرابع (١) من شروط الذكاة: أن يذكر اسم الله تعالى؛ فلأن الله تعالى قال: {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق} [الأنعام: ١٢١]. والفسق حرام؛ لقوله تعالى: {قل لا أجد فيما أوحي إلي محرمًا على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتةً أو دمًا مسفوحًا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا ... الآية} [الأنعام: ١٤٥].

وأما كون ذلك عند الذبح؛ فلأن الله تعالى أمر به وأطلق، و «كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذبح سمى» (٢). فيحمل مطلق الآية على فعل النبي صلى الله عليه وسلم.

وأما كونه أن يقول: بسم الله لا يقوم غيرها مقامها إذا لم يكن أخرسًا (٣)؛ فلأن إطلاق التسمية ينصرف إلى ذلك.

ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه قال عند الذبح: بسم الله فيحمل مطلق الآية عليه.

وأما كون الأخرس يومئ برأسه (٤) إلى السماء؛ فلأن إشارته [تقوم مقام النطق.

ولأن إشارته] (٥) تدل على قصد تسميته الذي في السماء. وفي الحديث «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل الجاريةَ فقال لها: أينَ الله؟ فأشارتْ إلى السماء. فقال:


(١) في د: الذابح.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه (٥٢٣٨) ٥: ٢١١٣ كتاب الأضاحي، باب من ذبح الأضاحي بيده. ولفظه: « ... يسمي ويكبر ... ».
أخرجه مسلم في صحيحه (١٩٦٦) ٣: ١٥٥٦ كتاب الأضاحي، باب استحباب الضحية ... ، نحوه.
(٣) في الأصول: أخرس. والصواب ما أثبتناه.
(٤) ساقط من أ.
(٥) مثل السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>