للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أعتقْها فإنها مؤْمنَة» (١) جعل إشارتها علماً على [إيمانها. فلأن تجعل إشارتها علماً على] (٢) تسميتها بطريق الأولى.

قال: (فإن ترك التسمية عمداً لم تبح. وإن تركها ساهياً أبيحت. وعنه: تباح في الحالين. وعنه: لا تباح فيهما).

أما كون من ترك التسمية على ذبيحته عمداً لم تبح، وإذا تركها ساهياً أبيحت على المذهب؛ فلما روى راشد بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ذبيحةُ المسلمِ حلالٌ وإن لم يسم إذا لم يتعمد».

وعن ابن عباس: «من نسيَ التسميةَ فلا بأس» (٣).

ولأن ذلك قول ابن عباس ولم يعرف له مخالف في عصره فكان إجماعاً.

وأما كونها تباح في الحالين أي في العمد والسهو على روايةٍ؛ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال (٤): «اسمُ الله في قلب كل مسلم» (٥).

ولأن التسمية لو اشترطت لما حلت الذبيحة مع الشك في وجود التسمية؛ لأن الشك في الشرط شك في المشروط والذبيحة مع الشك في وجود التسمية حلال بدليل حل ذبيحة أهل الكتاب مع أن الأصل عدم التسمية منهم بل الظاهر أنهم لا يسمون وذلك أبلغ في المنع من الشك.

فإن قيل: لا يصح حمل أمر أهل الكتاب في ترك التسمية على أن الأصل عدم إتيانهم بها؛ لأن ذلك مشترك بينهم وبين المسلم؟

قيل: ليس الأمر كذلك؛ لأنهما وإن اشتركا في ذلك، لكن المسلم عارض عدم إتيانه: أن الظاهر من حاله أنه يأتي بها، وذلك مفقود في أهل الكتاب.

وأما كونها لا تباح إذا تركها فيهما على روايةٍ؛ فلعموم قوله تعالى: {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه} [الأنعام: ١٢١].


(١) أخرجه مسلم في صحيحه (٥٣٧) ١: ٣٨١ كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب تحريم الكلام في الصلاة ...
(٢) ساقط من د.
(٣) ذكره البخاري في صحيحه ٥: ٢٠٩٤ كتاب الذبائح والصيد، باب التسمية على الذبيحة، ومن ترك متعمداً.
(٤) ساقط من د.
(٥) لم أقف عليه هكذا وقد أخرج البيهقي في السنن الكبرى عن أبي هريرة قال: ... فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «اسم الله على كل مسلم» ٩: ٢٤٠ كتاب الصيد والذبائح، باب من ترك التسمية وهو ممن تحل ذبيحته.

<<  <  ج: ص:  >  >>