للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما كون حَدِّ السكين والحيوان يبصره يكره؛ فـ «لأن عمر رضي الله عنه رأى رجلاً قد وضعَ رجله على شاةٍ وهو يحد السكينَ. فضربهُ حتى أفلتتِ الشاة» (١).

وأما كون كسر عنق الحيوان وسلخه قبل برده يكره؛ فلأن في ذلك تعذيباً للحيوان.

وأما كون من فعل ذلك كله أساء؛ فلارتكابه فعل المكروه.

وأما كون ذبيحته تؤكل؛ فلأنه لم يوجد سبب يقتضي تحريمها (٢).

قال: (وإذا ذبح الحيوان ثم غرق في ماء، أو وطئ عليه شيء يقتله مثله فهل يحل؟ على روايتين).

أما كون ما ذكر يحل على روايةٍ؛ فلحصول ذبحه، وطرآن الأسباب المذكورة حصل بعد الموت بالذبح. فلم يؤثر ما أصابه بحصوله بعد الحكم بحله.

وأما كونه لا يحل على روايةٍ؛ فلأن الماء والوطء أعان على قتله فيغلب حكمه؛ لاجتماع المبيح والحاظر، وفي الحديث: «إنْ وقعَ في الماءِ فلا تأكُل» (٣).


(١) أخرج البيهقي في السنن الكبرى نحواً منه عن عاصم بن عبيدالله بن عاصم بن عمر بن الخطاب: «أن رجلاً حدّ شفرة وأخذ شاة ليذبحها فضربه عمر رضي الله عنه بالدرة وقال: أتعذب الروح؟ ألا فعلت هذا قبل أن تأخذها» ٩: ٢٨٠ كتاب الضحايا، باب الذكاة بالحديد ...
(٢) في أ: تحريمه.
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه (٥١٦٧) ٥: ٢٠٨٩ كتاب الذبائح والصيد، باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة.
وأخرجه مسلم في صحيحه (١٩٢٩) ٣: ١٥٣١ كتاب الصيد والذبائح، باب الصيد بالكلاب المعلمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>