للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: (وإذا ذبح الكتابي ما يحرم عليه كذي الظفر لم يحرم علينا. وإن ذبح حيواناً غيره لم تحرم علينا الشحوم المحرمة عليهم وهو شحم الثِّرب والكليتين في ظاهر كلام أحمد رحمه الله تعالى (١). واختاره ابن حامد وحكاه عن الخرقي في كلام مفرد، واختار أبو الحسن التميمي والقاضي تحريمه.

وإن ذبح لعيده أو ليتقرب به إلى شيء مما يعظمونه لم يحرم. نص عليه).

أما كون الكتابي إذا ذبح ما يحرم عليه كذي الظفر وهو الإبل والنعام والبط وما ليس بمشقوق الأصابع لا يحرم علينا؛ فلأن كونه محرماً (٢) عليه لا يوجب تحريمه. بدليل الشحوم المحرمة عليه الآتي ذكرها.

ولأن الله تعالى أباح لنا طعامهم، وذلك يستلزم كونهم أهلاً للذبح، وإذا كانوا كذلك كان ما ذبحوه مما ذكر ذبحاً صدر من أهله. فلم يحرم علينا؛ كغيره من الذبائح.

وأما كونه إذا ذبح حيواناً غير ما يحرم عليه لا تحرم علينا الشحوم المحرمة على أهل الكتاب في ظاهر كلام الإمام أحمد؛ فلما روى عبدالله بن مغفل قال: «دُلِّيَ جرابٌ من شحمٍ [من قصرِ خيبر] (٣). فبرزتُ لآخذه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم إليّ» (٤) متفق عليه.

ولأن ذكاة الكتابي ذكاة أباحت اللحم والجلد. فأباحت الشحم؛ كذكاة المسلم.

وأما كونه يحرم في اختيار أبي الحسن والقاضي؛ فلأن الله تعالى قال: {وطعامُ الذين أوتوا الكتاب حل لكم} [المائدة: ٥]، وليس الشحوم المذكورة [من طعامهم.


(١) في أ: رضي الله عنه.
(٢) في أ: يحرم.
(٣) زيادة من أ.
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه (٢٩٨٤) ٣: ١١٤٩ أبواب الخمس، باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب.
وأخرجه مسلم في صحيحه (١٧٧٢) ٣: ١٣٩٣ كتاب الجهاد والسير، باب جواز الأكل من طعام الغنيمة في دار الحرب.

<<  <  ج: ص:  >  >>