للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولأن الشحوم المذكورة] (١) جزء من الذبيحة لم تُبح لذابحها. فلم تبح لغيره؛ كالدم.

والأول أصح؛ لما تقدم.

والآية حجة للحل؛ لأن معنى طعامهم: ذبائحهم. كذلك فسره العلماء.

وأما كون الشحوم المحرمة على الكتابي شحم الثِّرب والكليتين؛ فلأن السدي قال في تفسير قوله تعالى: {ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما} [الأنعام: ١٤٦] هي: شحم الثرب والكلى.

فإن قيل: ما الفرق بين ذي الظفر وبين الشحوم المذكورة حيث لا خلاف في الأول وفي الثاني خلاف؟

قيل: الخلاف فيهما صرح به المصنف في المغني فإذاً لا فرق فيه.

وأما كونه إذا ذبح لعيده أو ليتقرب به إلى شيء مما يعظمونه لا يحرم على منصوص الإمام أحمد؛ فلأن الذابح قصد الذكاة وهو ممن تحل ذبيحته.

وقال ابن عقيل في فصوله: وعندي أنه يكون ميتة؛ لقوله تعالى: {وما أهل به لغير الله} [البقرة: ١٧٣].

قال: (ومن ذبح حيواناً فوجد في بطنه جراداً، أو طائراً فوجد في حوصلته حباً، أو وجد الحب في بعر الجمل لم يحرم.

وعنه: يحرم).

أما كون ما وُجد من الجراد في بطن الحيوان إذا ذبح لا يحرم على المذهب؛ فلعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «الحل (٢) ميتته» (٣).

ولأنه حيوان لا يعتبر له ذبح. فيباح أكله؛ كغير المأكول.

وأما كونه يحرم على روايةٍ؛ فلأنه مأكول. فلم يؤكل مرة أخرى؛ كالطعام المأكول إذا أخرجه الآكل من جوفه بعد أكله.


(١) ساقط من د.
(٢) في د: والحل.
(٣) سبق تخريجه ص: ٣٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>