للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما كون أول وقتها من طلوع الفجر؛ فلما روى بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم «أنه أمر بلالاً فأقام الفجر حين طلع (١) الفجر» (٢).

وفي حديث ابن عباس في حديث جبريل (٣) مثله.

وأما كون الفجر هو الفجر الثاني؛ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يَغُرَّنكم الفجر المستطيل كلوا واشربوا حتى يطلع الفجر المستطير» (٤).

والصلاة لا تجوز في وقتٍ يجوز فيه الأكل؛ لأن زيد بن ثابت قال: «تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قمنا إلى الصلاة. قال: قلت كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر خمسين آية» (٥). ولو جاز الأكل بعد ذلك لأخره؛ لأن السحور تأخيره أفضل.

وأما كون آخره طلوع الشمس؛ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح» (٦).

وأما كون تعجيلها أفضل على المذهب فلما روت عائشة رضي الله عنها قالت: «لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر ويشهد معه نساء من المؤمنات مُتلفعات بمروطهن ثم ينصرفن [إلى بيوتهن] (٧) ما يُعرفن من الغلس» (٨) متفق عليه.

وأما كونه إن أسفر المأمومون فالأفضل الإسفار على روايةٍ؛ فـ «لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ إلى اليمن قال: إذا كان الشتاء فصل الصبح في أول الوقت. ثم أطل


(١) في ب: طلوع.
(٢) أخرجه مسلم في صحيحه (٦١٣) ١: ٤٢٨ كتاب المساجد، باب أوقات الصلوات الخمس.
(٣) سبق تخريجه ص: ٢٧٩.
(٤) أخرجه مسلم في صحيحه (١٠٩٤) ٢: ٧٧٠ كتاب الصيام، باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر ...
(٥) أخرجه البخاري في صحيحه (١٨٢١) ٢: ٦٧٨ كتاب الصوم، باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر.
وأخرجه مسلم في صحيحه (١٠٩٧) ٢: ٧٧١ كتاب الصيام، باب فضل السحور وتأكيد استحبابه ...
(٦) سيأتي تخريجه من حديث أبي هريرة الآتي.
(٧) زيادة من ج.
(٨) أخرجه البخاري في صحيحه (٥٥٣) ١: ٢١٠ كتاب مواقيت الصلاة، باب وقت الفجر.
وأخرجه مسلم في صحيحه (٦٤٥) ١: ٤٤٦ كتاب المساجد، باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها ...

<<  <  ج: ص:  >  >>