للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القراءة [قدر ما يطيق الناس ولا تملهم] (١). وإذا كان في الصيف فأسفر بالصبح. فإن الليل طويل. والناس ينامون» (٢).

ولأنه نوع تأخير فكان مشروعاً لأجل المأموم كانتظار الداخل في الركوع.

ولأن التأخير يفضل لوجود الفضيلة؛ فلأن يفضل لأجل الجماعة -وهي واجبة- بطريق الأولى.

قال: (ومن أدرك تكبيرة الإحرام من صلاةٍ في وقتها فقد أدركها. ومن شك في دخول الوقت لم يصل حتى يغلب على ظنه دخوله. فإن أخبره بذلك مخبر عن يقين قُبل قوله. وإن كان عن ظن لم يقبله).

أما كون من أدرك تكبيرة الإحرام من صلاة في وقتها فقد أدركها؛ فلما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من أدرك سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته» (٣) متفق عليه.

وفي روايةٍ النسائي: «فقد أدركها» (٤).

ولأن الإدراك إذا تعلق به حكم في الصلاة استوى فيه الركعة وما دونها؛ كإدراك المسافر صلاة المقيم، والمأموم صلاة الإمام.

وأما كون من شك في دخول الوقت لم يصل؛ فلأن دخوله شرط لصحتها ولم يوجد.

وأما قول المصنف رحمه الله: حتى يغلب على ظنه دخوله؛ فتنبيه على أن ذلك يحصل بغلبة الظن كما يحصل باليقين؛ لأن الشرع أقام الظن مقام اليقين في مواضع فكذلك هاهنا. ولذلك كانت الصحابة رضوان عليهم يبنون أمر الفطر في الصيام على الظن.

ويحصل اليقين للعالم بالمواقيت ودقائق الساعات وتسيير الكواكب إذا لم يكن في السماء علة ولا مانع.


(١) زيادة من ج.
(٢) رواه البغوي في شرح السنة بلفظ أطول من هذا ٢: ١٩٩. وفي إسناده المنهال بن الجراح وهو ضعيف.
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه (٥٥٤) ١: ٢١١ كتاب مواقيت الصلاة، باب من أدرك من الفجر ركعة.
وأخرجه مسلم في صحيحه (٦٠٨) ١: ٤٢٤ كتاب المساجد، باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة.
(٤) أخرجه النسائي في سننه (٥٥٠) ١: ٢٧٣ كتاب المواقيت، باب من أدرك ركعة من صلاة الصبح.

<<  <  ج: ص:  >  >>