للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأما الحديث فالمراد به: ما قطع وكان الباقي حياً حتى يكون المنفصل منه ميتاً. ألا ترى إلى المذبوح فإنه ربما بقي ساعة، وربما مشى حتى يموت ومع هذا فهو حلال وفاقاً مع أنه يصح أن يقال: أبين من حي.

وأما كون من أخذ قطعة من حوتٍ وأفلتَ حياً يُباح ما أخذ منه؛ [فلأن غاية ما يُقدر أن ذلك ميتة، وميتة الحوت حلال؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم] (١) في البحر: «هو الطهورُ ماؤُه الحلُّ ميتَتُه» (٢).

قال: (وأما ما ليس بمحدد كالبندق والحجر والعصا والشبكة والفخ فلا يباح ما قتل به؛ لأنه وقيذ).

أما كون ما ليس بمحدد لا يباح ما قتل به؛ فلما ذكر المصنف رحمه الله من أنه وقيذ. والوقيذ حرام؛ لأن الله تعالى قال: {حُرّمت عليكم الميتة -إلى قوله-: والموقوذة والمتردية} [المائدة: ٣].

ولأن القتل بغير ذلك قتل بغير محدد. فوجب أن لا يباح؛ كما لو ضرب الشاة بعصا فماتت.

وأما قول المصنف رحمه الله: كالبندق ... إلى والفخ (٣)؛ فتمثيل لصور من صور ما ليس بمحدد.

قال: (النوع الثاني: الجارحة. فيباح ما قتلته إذا كانت معلمة، إلا الكلب الأسود البهيم فلا يباح صيده).

أما كون النوع الثاني من نوعي الآلة: الجارحة؛ فلأنها آلة. أشبهت المحدد.

وأما كون ما قتلته يباح في الجملة غير الكلب الأسود البهيم؛ فلأن الله تعالى قال: {وما عَلَّمتم من الجوارح مُكَلّبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم} [المائدة: ٤].

وأما كون ذلك يشترط أن تكون معلمة؛ فلأن الله تعالى قال: {وما علّمتم من الجوارح} [المائدة: ٤]، وفي حديث أبي ثعلبة الخشني: «وما صدت بكلبكَ


(١) ساقط من أ. وذكر كلمة: وسلم.
(٢) سبق تخريجه ص: ٣٦٧.
(٣) في أ: الفخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>