للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المعلّم وذكرتَ اسمَ اللهِ تعالى فكُل، وما صدتَ بكلبكَ الذي ليس بمعلّم فأدركتَ ذكاتَهُ فكُل» (١).

وأما كون ما صاده الكلب الأسود البهيم لا يباح؛ فلأن الكلب الأسود البهيم كلب يحرم اقتناؤه ويجب قتله. فلم يبح صيده؛ كغير المعلم. ودليل تحريم اقتناؤه قوله صلى الله عليه وسلم: «اقتلوا منها كلَّ أسودٍ بَهيم» (٢). رواه سعيد بن منصور بإسناده عن عبدالله بن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وفي لفظ لمسلم (٣) قال: «أمرَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلابِ ثم نَهَى عن قتلها. فقال: عليكم بالأسودِ البهيمِ ذي النقْطَتَين فإنه شيطان» (٤).

ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الكلبُ الأسودُ شيطان» (٥)، واقتناء الشيطان لا يجوز.

قال: (والجوارح نوعان: ما يصيد بنابه؛ كالكلب والفهد فتعليمه بثلاثة أشياء: أن يسترسل إذا أُرسل، وينزجر إذا زُجر، وإذا أمسك لم يأكل. ولا يعتبر تكرر ذلك منه، فإن أكل بعد تعلمه لم يحرم ما تقدم من صيده، ولم يبح ما أَكل منه في إحدى الروايتين، والأخرى يحل).

أما كون الجوارح نوعين؛ فلأن منها ما يصيد بنابه، [ومنها ما يصيد بمخلبه.

وأما كون ما يصيد بنابه] (٦) من الجوارح؛ كالكلب والفهد تعليمه: أن يسترسل إذا أُرسل، وينزجر إذا زُجر، وإذا أمسك لم يأكل: أما الأول والثاني؛ فلأن العادة في الجوارح المعلمة ذلك فإذا لم يكن كذلك لم يدخل في عموم قوله


(١) سبق تخريجه ص: ٤٠٥.
(٢) أخرجه أبو داود في سننه (٢٨٤٥) ٣: ١٠٨ كتاب الصيد، باب في اتخاذ الكلب للصيد وغيره.
وأخرجه الترمذي في جامعه (١٤٨٦) ٤: ٧٨ كتاب الأحكام والفوائد، باب ما جاء في قتل الكلاب.
وأخرجه النسائي في سننه (٤٢٨٠) ٧: ١٨٥ كتاب الصيد والذبائح، صفة الكلاب التي أمر بقتلها.
وأخرجه ابن ماجة في سننه (٣٢٠٥) ٢: ١٠٦٩ كتاب الصيد، باب النهي عن اقتناء الكلب إلا كلب صيد أو حرث أو ماشية.
(٣) في أ: وفي حديث مسلم.
(٤) أخرجه مسلم في صحيحه (١٥٧٢) ٣: ١٢٠٠ كتاب المساقاة، باب الأمر بقتل الكلاب ...
(٥) أخرجه مسلم في صحيحه (٥١٠) ١: ٣٦٥ كتاب الصلاة، باب قدر ما يستر المصلي.
(٦) ساقط من د.

<<  <  ج: ص:  >  >>