للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأما كون لغو اليمين كما ذكر المصنف رحمه الله؛ فلأن الحالف معذور بظنه.

وذكر في المغني أنها على نوعين:

أحدهما: ما ذكره هنا وهو: أن يحلف على شيء يظنه فيبين بخلافه.

والثاني: أن يجري الحلف على لسانه من غير قصد، وفي الحديث عن عائشة «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال -يعني اللغو في اليمين- هو: كلامُ الرجل في بيتهِ: لا والله وبلى (١) والله» (٢) أخرجه أبو داود.

وأما كون لغو اليمين لا كفارة فيها؛ فلأن الله تعالى قال: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقَّدتم الأيمان} [المائدة: ٨٩].

ولأن ذلك يكثر. فلو وجبت فيه الكفارة لشق وضر، وذلك منتفٍ شرعاً.


(١) في د: بلى. وما أثبتناه من السنن.
(٢) أخرجه أبو داود في سننه (٣٢٥٤) ٣: ٢٢٣ كتاب الأيمان والنذور، باب لغو اليمين.

<<  <  ج: ص:  >  >>