للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأما كون الأيام متتابعة؛ فلأن في قراءة ابن مسعود: " فصيام ثلاثة أيام متتابعات " وذلك إن لم يكن قرآناً فهو خبر؛ لأنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم خبراً ظنه قرآناً.

ولأن الصوم في الكفارة صوم في كفارة. فوجب التتابع فيه؛ كصوم الظهار والقتل.

وأما كون من وجب عليه التكفير بشيء مما ذكر إن شاء فعله قبل الحنث وإن شاء بعده؛ فلأن كلاً منهما قد ورد. فروي عنه أنه قال: «لا أحلفُ على يمين فأرى غيرها خيرًا منها إلا كفرتُ عن يميني وأتيتُ الذي هو خير» (١).

وفي لفظ: «إلا أتيتُ الذي هو خيرٌ وتحللتُها» (٢) متفق عليهما.

وعن عبدالرحمن بن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا عبدالرحمن! إذا حلفتَ على يمين فرأيتَ غيرها خيرًا منها فكفرْ عن يمينكَ ثم ائت الذي هوَ خير» (٣). رواه أبو داود.

وفي رواية: «فكفرْ عن يمينكَ. وائتِ الذي هو خير» (٤).

وفي رواية: «فائتِ الذي هو خيرٌ. وكفرْ عن يمينك» (٥). متفق عليهما.

وأما كونه لا يجوز تقديم الكفارة على اليمين؛ فلأنه تقديم للحكم قبل سببه. فلم يجز؛ كتقديم الزكاة قبل ملك النصاب، أو كفارة القتل قبل الجرح.


(١) أخرجه البخاري في صحيحه (٦٣٤٠) ٦: ٢٤٧٠ كتاب كفارات الأيمان، باب الاستثناء في الأيمان.
(٢) سبق تخريجه ص: ٤٢٩.
(٣) أخرجه أبو داود في سننه (٣٢٧٨) ٣: ٢٢٩ كتاب الأيمان والنذور، باب الرجل يكفر قبل أن يحنث.
وأخرجه النسائي في سننه (٣٧٨٤) ٧: ٤ كتاب الأيمان والنذور، الكفارة قبل الحنث.
وأخرجه أحمد في مسنده (٢٠٦٤٧) ٥: ٦٣.
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه (٦٢٤٨) ٦: ٢٤٤٣ كتاب الأيمان والنذور.
وأخرجه مسلم في صحيحه (١٦٥٢) ٣: ١٢٧٣ كتاب الأيمان، باب ندب من حلف يميناً ...
(٥) أخرجه البخاري في صحيحه (٦٣٤٣) ٦: ٢٤٧٢ كتاب كفارات الأيمان، باب الكفارة قبل الحنث وبعده.
وأخرجه مسلم في الموضع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>