للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والأول أصح؛ لما تقدم.

وقوله صلى الله عليه وسلم: «لا نذرَ» (١) معناه والله أعلم لا نذر يجب وفاؤه ولا خلاف فيه، وإنما الخلاف في انعقاده موجباً للكفارة ودعوى عدم إيجاب الكفارة في حديث ابن عباس ممنوعة.

ولأن في بعض ألفاظه: «وليصُم ثلاثةَ أيام».

قال: (ولو نذر الصدقة بكل ماله فله الصدقة بثلثه ولا كفارة عليه. وإن نذر الصدقة بألفٍ لزمه جميعها. وعنه: يجزؤه ثلثها).

أما كون من نذر الصدقة بكل ماله له الصدقة بثلثه؛ فلما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم «أنه قال لأبي لبابة حين قال: إنَّ منْ توبَتي أن أنخلِعَ من مالي قال: يجزئك الثلث» (٢).

وفي رواية: «أمسِكْ عليكَ بعضَ مالِكَ» (٣) متفق عليه.

ولأبي داود: «يجزئُ عنكَ الثلث» (٤).

وأما كونه لا كفارة عليه؛ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب على أبي لبابة سوى ثلث ماله.

وأما كون من نذر الصدقة بألفٍ يلزمه الصدقة بجميعها على المذهب؛ فلأن الأصل لزوم الوفاء بالنذر خولف في جميع المال للأثر فيبقى في غيره على الأصل.

وأما كونه يجزئه ثلثها على روايةٍ؛ فلأنه مال نذر للصدقة. فأجزأه ثلثه؛ كما لو نذر جميع المال.

والأول أصح قاله المصنف رحمه الله في المغني؛ لما تقدم.


(١) سبق قريباً.
(٢) أخرجه أحمد في مسنده (١٦١١١) ٣: ٥٠٢.
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه (٢٦٠٦) ٣: ١٠١٣ كتاب الوصايا، باب إذا تصدق أو أوقف بعض ماله ...
وأخرجه مسلم في صحيحه (٢٧٦٩) ٤: ٢١٢٠ كتاب التوبة، باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه.
(٤) أخرجه أبو داود في سننه (٣٣١٩) ٣: ٢٤٠ كتاب الأيمان والنذور، باب فيمن نذر أن يتصدق بماله.

<<  <  ج: ص:  >  >>