للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأما كونه لا يجوز الوفاء به؛ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من نذرَ أن يعصي الله فلا يعصِه» (١).

وأما كون ناذره يكفر نحر ولده كان أو لد غيره؛ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا نذرَ في معصيةٍ وكفارتهُ كفارةُ يمين» (٢). رواه أبو داود. وقال الترمذي: هو حديث غريب.

وأما كونه يلزمه ذبح كبش إذا كان نذر نحر ولده في روايةٍ؛ فلأن الله عز وجل جعل الكبش عوضاً عن ذبح ولد إبراهيم بعد أن ذبحه، وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع إبراهيم حيث قال: {ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً} [النحل: ١٢٣].

وأما كون نذر المباح والمعصية يحتمل أن لا ينعقد؛ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا نذرَ إلا فيما ابتغُي به وجهُ الله» (٣).

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «بينا النبي صلى الله عليه وسلم يخطبُ إذا برجل قائم فسألَ عنه. فقالوا: أبو إسرائيلَ نذرَ أن يقومَ في الشمس ولا يستظلَ ولا يتكلمَ ويصوم. قال: ليستظلَ وليتكلمَ وليتمَ صومَه» (٤). رواه البخاري.

وعن أنس قال: «نذرت امرأة أن تمشي إلى بيتِ الله. فسُئلَ نبي الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فقال: إن الله لغنيٌ عن مشيهَا. مُروها فلتركَب» (٥). قال الترمذي: هذا حديث صحيح.


(١) سبق تخريجه ص: ٤٩٨.
(٢) أخرجه أبو داود في سننه (٣٢٩٠) ٣: ٢٣٢ كتاب الأيمان والنذور، باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية.
وأخرجه الترمذي في جامعه (١٥٢٥) ٤: ١٠٣ كتاب النذور والأيمان، باب ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا نذر في معصية. وقد سقط لفظ كفارته من د.
(٣) أخرجه أبو داود في سننه (٢١٩٢) ٢: ٢٥٨ تفريع أبواب الطلاق، باب في الطلاق قبل النكاح.
وأخرجه أحمد في مسنده (٦٧٣٢) ٢: ١٨٥.
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه (٦٣٢٦) ٦: ٢٤٦٥ كتاب الأيمان والنذور، باب النذر فيما لا يملك وفي معصية.
(٥) أخرجه الترمذي في جامعه (١٥٣٦) ٤: ١١١ كتاب النذور والأيمان، باب ما جاء فيمن يحلف بالمشي ولا يستطيع.

<<  <  ج: ص:  >  >>