وأخرجه الدارقطني في سننه (٢) ١: ٢٣٠ كتاب الصلاة، باب الأمر بتعليم الصلوات والضرب عليها، وحد العورة التي يجب سترها. كلاهما من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وفيه: «وإذا زوج أحدكم عبده أمته أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة، فإن ما تحت السرة إلى الركبة من العورة». (٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٢: ٢٢٥ كتاب الصلاة، باب عورة المرأة الحرة. عن ابن عباس رضي الله عنه. وفي ٢: ٢٢٦ كتاب الصلاة، باب عورة المرأة الحرة. عن عائشة رضي الله عنها. (٣) أخرجه أبو داود في سننه (٦٤٠) ١: ١٧٣ كتاب الصلاة، باب في كم تصلي المرأة. وأخرجه الدارقطني في سننه (١٦) ٢: ٦٢ كتاب العيدين، باب صفة صلاة الخوف وأقسامها. وأخرجه الحاكم في المستدرك (٩١٥) ١: ٣٨٠ كتاب الصلاة. قال الحاكم: حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه.