للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء. فقالت أم سلمة رضي الله عنها: فكيف يصنع النساء بذيولهن؟ قال: يرخين شبراً، قالت: فإذاً تنكشف أقدامهن. قال: يرخين ذراعاً لا يزدن عليه» (١) رواه الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح.

وأما كون الكفين عورةً على روايةٍ فقياساً (٢) على القدمين.

والأول أصح لما تقدم.

قال: (وأم الولد والمعتق بعضها كالأمة. وعنه كالحرة).

أما كون عورة أم الولد كالأمة على روايةٍ فلثبوت أحكام الإماء فيها سوى نقل الملك وما يراد له.

وأما كون عورة المعتق بعضها كذلك فلعدم كمال الحرية.

وأما كون عورة أم الولد كالحرة على روايةٍ؛ فلأنها قد انعقد فيها سبب الحرية انعقاداً لا يمكن بطلانه أشبهت الحرة.

وأما كون عورة المعتق بعضها كذلك؛ فلأنها اجتمع فيها تحريم وتحليل فغلب جانب التحريم.

فإن قيل: ما الصحيح من الروايتين المذكورتين؟

قيل: الصحيح في أم الولد أنها كالأمة لمساواتها لها في أكثر الأحكام، وفي المعتق بعضها أنها كالحرة لتحقق الحرية في بعضها.


(١) أخرجه الترمذي في جامعه (١٧٣١) ٤: ٢٢٣ كتاب اللباس، باب ما جاء في جر ذيول النساء.
وأخرجه النسائي في سننه (٥٣٣٧) ٨: ٢٠٩ كتاب الزينة، ذيول النساء.
وأخرجه أحمد في مسنده (٢٦٧٢٣) ٦: ٣١٥.
(٢) في ب: فقياس.

<<  <  ج: ص:  >  >>