للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: (ويستحب للرجل أن يصلي في ثوبين. فإن اقتصر على ستر العورة أجزأه إذا كان على عاتقه شيء من اللباس. وقال القاضي: يجزئه ستر العورة في النفل دون الفرض).

أما كون الرجل يستحب له أن يصلي في ثوبين؛ فلما روى ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو قال: قال عمر: «إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهما. فإن لم يكن له إلا ثوب واحد فليتزر به ولا يشتمل اشتمال اليهود» (١) رواه أبو داود.

وأما كونه يجزئه الاقتصار على ستر العورة إذا كان على عاتقه شيء من اللباس؛ فلأن ما عدا ذلك من الستر غير واجب فلم يكن الإجزاء متوقفاً عليه. ضرورة أن العهدة تزول بفعل الواجب.

وكلام المصنف رحمه الله مشعر بأن الاقتصار على ستر العورة في الصلاة لا يجزئ. وهو صحيح؛ لأن المصلي عندنا (٢) يجب أن يضع على عاتقه شيئاً من اللباس مع ستر عورته ولا تصح صلاته بدون ذلك؛ لما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء» (٣) متفق عليه.

نهى والنهي يقتضي التحريمَ وفسادَ المنهي عنه.

وأما كونه لا فرق بين الفرض والنفل -ذلك على قول غير القاضي- فلعموم الحديث.

ولأن النفل صلاة فاشترط فيه ما يشترط في الفرض بالقياس عليه.

وأما كونه يجزئه ستر العورة في النفل دون الفرض على قول القاضي؛ فلأن النفل مبناه التخفيف. ولذلك يسامح فيه بترك القيام والاستقبال في السفر للراكب والماشي فجاز أن يسامح فيه بهذا القدر.


(١) أخرجه أبو داود في سننه (٦٣٥) ١: ١٧٢ كتاب الصلاة، باب من قال يتزر به.
وأخرجه أحمد في مسنده (٦٣٢٠) ط إحياء التراث.
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٢: ٢٣٦ كتاب الصلاة، باب ما يستحب للرجل أن يصلي فيه من الثياب.
(٢) زيادة من ج.
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه (٣٥٢) ١: ١٤١ كتاب الصلاة، باب إذا صلى في الثوب الواحد ...
وأخرجه مسلم في صحيحه (٥١٦) ١: ٣٦٨ كتاب الصلاة، باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه.

<<  <  ج: ص:  >  >>