للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ورواه أبو هريرة وزاد: «في الحكْم» (١).

وأما كونه لا يحل له أن يقبل الهدية ممن لم يكن يُهدي إليه قبل ولايته؛ فلأن الهدية يُقصد بها غالباً استمالة قلب المهدي إليه؛ ليعتني في الحكم. فهي شبيهة بالرشوة.

وفي الحديث: «بعثَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم رجلاً من الأزد على الصدقة. فقال: هذا لكمْ وهذا أُهديَ إليّ. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فحمدَ الله وأثنى عليه. ثم قال: ما بالُ العامل نبعثُه فيجيءُ فيقول: هذا لكم وهذا أُهديَ إليّ. ألا! جلسَ في بيت أبيهِ وأمهِ فينظر أيهدى إليه؟ والذي نفسُ محمدٍ بيده! لا نبعثُ أحد منكم فيأخذَ شيئًا إلا جاءَ يومَ القيامة يحملهُ على رقبته ... مختصر» (٢) متفق عليه.

وأما كونه يحل له أن يقبل الهدية ممن كان يُهدي إليه قبل ولايته بشرط أن لا تكون له حكومة؛ فلأن التهمة المذكورة قبل منتفية هاهنا.

ولأن المنع من ذلك إنما كان من أجل الاستمالة، أو من أجل الحكومة وكلاهما منتفٍ.

وأما كونه لا يحل له أن يقبل الهدية ممن كان يُهدي (٣) إليه إذا كان له حكومة؛ فلأن ذلك في معنى الرشوة.


(١) أخرجه الترمذي في جامعه (١٣٣٦) ٣: ٦٢٢ كتاب الأحكام، باب ما جاء في الراشي والمرتشي في الحكم.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه (٢٤٥٧) ٢: ٩١٧ كتاب الهبة وفضلها، باب من لم يقبل الهدية لعلة.
وأخرجه مسلم في صحيحه (١٨٣٢) ٣: ١٤٦٣ كتاب الإمارة، باب تحريم هدايا العمال.
(٣) في د: لا يهدي. ولعل الصواب ما أثبتناه.

<<  <  ج: ص:  >  >>